عنوان الفتوى : زوجته لا ترى وجوب النقاب فهل يلزمها به؟
قرأت عدة فتاوى في أن لبس النقاب واجب على الأرجح من أراء العلماء ولكن امرأتي مقتنعة بأنه مستحب أو سنة آخذة بآراء علماء آخرين ولذلك تقول ربما في المستقبل أرتديه إن شاء الله وهي والحمد لله امرأة ملتزمة ، وسؤالي هو هل علي إجبارها على ارتدائه الآن أم أترك لها حرية الاختيار وأستمر بنصحها؟
الحمد لله
يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب في أصح قولي العلماء ، لأدلة سبق
بيانها في جواب السؤال رقم (11774)
.
وقد ذهب كثير من الفقهاء الذين لا يرون أن الوجه عورة إلى أنه يجب ستره عند خوف
الفتنة ، وعند كثرة الفساد .
والزوج مأمور بحفظ أهله وحجزهم عن الحرام ، ولهذا ينبغي أن يسعى في إقناع زوجته
بستر الوجه ، فإن أبت ألزمها بالستر ووجب عليها طاعته ؛ لأنه يأمرها بما هو مباح
عندها ، وله تعلق بحقه في أن يصان عرضه ولا ترى حرمته .
وقد بينا في جواب السؤال رقم (97125)
كيف يكون التصرف بين الزوجين في المسائل الخلافية ، ومما جاء فيه : " وكل شيء مباح
لها : فإن له أن يمنعها منه ، أو يُلزمها بقوله إن كان يراه حراماً ، ويتحتم ذلك
عليها إن كان في فعلها إساءة لزوجها ، وتعريضه للإهانة أو التنقص ، ومثاله : تغطية
وجهها ، فهي مسألة خلافية ، وليس يوجد من يقول بحرمة تغطيتها لوجهها ، فإن كانت ترى
أنه يسعها كشف وجهها : فإن له أن يمنعها من إظهاره للأجانب ، وله أن يلزمها بقوله
وترجيحه ، وهو وجوب ستر وجهها - وهو القول الراجح - ، وليس لها مخالفته ، وهي
مأجورة على فعلها ذلك إن احتسبت طاعة ربها بطاعة زوجها ، وفعل ما هو أستر ".
ثم نقول : ما الذي يمنع المرأة من ستر وجهها وصيانة نفسها عن نظر الناظرين ؟ ومعلوم
أن الوجه هو مجمع المحاسن ، ومحل الفتنة ، وأول ما يتوجه إليه النظر ؟ وهب أنها
تراه مستحبا لا واجبا ، فلم التقصير في فعل هذا المستحب الذي يقربها إلى ربها ،
ويرضي عنها زوجها ، ويجعلها على صفة المؤمنات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ،
وزوجات أصحابه .
ألا فلتحرص كل مؤمنة على هذا الستر ، وأن تبادر إليه ، وأن تحمد الله أن جعل زوجها
يأمرها به ويرغبها فيه .
نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .