عنوان الفتوى: ضوابط المخاطبة بين الرجال والنساء الأجانب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم عمل المرأة مترجمة من خلال الإنترنت والذي قد يتطلب الكلام مع العملاء عبر الهاتف أو الماسنجر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن المخاطبة بين الرجال والنساء الأجانب سواء كانت مواجهة أو من خلال وسائل الاتصال تجوز للحاجة بالضوابط الشرعية، بأن يكون الكلام في حدود الاحتشام والجدية والبعد عن كل ما يثير الفتنة من الخلاعة والليونة وإزالة الكلفة فإن ذلك مما نهى الشرع عنه، قال تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا {الأحزاب:32}

وعليه؛ فيجوز للمرأة العمل كمترجمة بشرط مراعاة الضوابط السابقة في الكلام مع الاقتصار على قدر الحاجة، والحذر من استدراج الشيطان وتسويل النفس، واعلمي أن السلامة لا يعدلها شيء، وللمزيد يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 62991.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الكلام بين السائق والأجنبيات
أحكام تحدث المرأة أمام الرجال ومناقشتهم بطلاقة لسان
دبلجة الأفلام الكرتونية بصوت المرأة
حكم تسجيل المرأة قراءتها للقرآن لتستمع إليها
حكم وضع صورة رجل مع تركيب صوت امرأة والعكس، للدعابة
نشر مقطع فيه صورة يد امرأة أو أصابعها أو صوتها
جهر المرأة بالقرآن بحضرة الأجانب