عنوان الفتوى : كلام المرأة مع الأجنبي عبر وسائل الاتصال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

علمت أن محادثة المرأة للرجل في المسنجر حرام ويعتبر خلوة هل محادثة شخص من الأقرباء ولا يحرم عليّ تجوز لأنه من بلاد أخرى وهو يطمئننا عن نفسه وأهله؟ سؤالي هو: أخذت منصب الإشراف في أحد المنتديات وقد أجبرت على إضافة مراقب للاستفسار عن بعض أمور المنتدى والتشاور في بعض المواضيع المطروحة فهل أذنبت بإثم الخلوة غير الشرعية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعاً أن تتحدث المرأة مع رجل أجنبي من أقاربها أو من غيرهم لتطمئن على نفسه أو أهله أو غير ذلك، سواء كان ذلك مباشرة أو عبر وسيلة اتصال ما داما ملتزمين بالآداب الشرعية وعدم الخلوة والخضوع بالقول.

فقد كان أبوبكر وعمر يزوران أم أيمن رضي الله عنها ويتحدثان معها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تحدث عمر رضي الله عنه مع أسماء بنت عميس رضي الله عنها بعد قدومها من الحبشة والآثار عن الصحابة والسلف الصالح في هذا كثيرة في الصحيحين وغيرهما.

ولهذا فلا مانع شرعاً أن تستشيري أهل الخبرة أو تستفسري أهل الاختصاص عما أشكل عليك من الأمور العادية أو الدينية ما دام ذلك في حدود الشرع وآداب الإسلام، وكلام المرأة مع الرجل الأجنبي مباشرة أو عبر وسائل الاتصال ليس محرماً في حد ذاته إذا أمنت الفتنة والتزمت الآداب الشرعية، وإنما يحرم إذا كان في حرام أو يؤدي إلى حرام.

وللمزيد يرجى الاطلاع على الفتاوى: 29688، 58132، 38062.

والله أعلم.