عنوان الفتوى : حكم شرب الخمر والاستمتاع بالزوجة بعده
زوجي يشرب الخمر في بعض الأحيان، ويقوم بطلب الجماع، وقد تحدث بعض القبلات وأن يختلط لعابي في لعابه، فما هو حكم الشرع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخمر أم الخبائث، وشربها من أكبر الكبائر، ومما يوجب غضب الله، فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود، وصححه الألباني.
ويستوي في تحريم الخمر القليل والكثير، أما عن سؤالك، فلا يجوز لك الامتناع عن زوجك إذا دعاك للفراش ما لم يكن لك عذر شرعي، فإن ذلك من أعظم حقوق الزوج، لكن على الزوج إذا أراد ذلك أن يغسل فمه من الخمر، ولا يجوز لك أن تمكنيه من تقبيلك حتى يختلط لعابك بلعابه الممتزج بالخمر، وإذا حدث فلا يجوز لك ابتلاع الريق، وعليك بغسل فمك منه، لأن تحريم شرب الخمر يستوي فيه القليل والكثير، كما أن الجمهور على أن الخمر نجسة، ولا يجوز ابتلاع النجاسة أو ملامستها بغير ضرورة.
وننبه السائلة إلى وجوب نصح هذا الزوج بالتوبة من شرب الخمر، وإذا لم يستجب فإن لها أن تطلب الطلاق منه، كما ننبه إلى أنه لا يجوز لها أن تجلس معه حال شرب الخمر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. رواه أحمد، وصححه الألباني.
والله أعلم.