عنوان الفتوى : أحكام من تزوجت في عدة الطلاق
عندي سؤال: تزوجت من فتاة مدة شهرين ثم طلقتها، وهذه الفتاة تزوجت من رجل آخر في فترة العدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما هل يلحقك إثم بزواجها في العدة واعتدائها على حقك الشرعي وتجاوزها لحدود الله فنرجو ألا يكون ذلك إن كنت لم تعنها على ذلك.
وزواجها الثاني باطل، ويفرق بينهما، وتكمل ما بقي من عدتها منك، فإذا أكملتها اعتدت للثاني عدة جديدة، قال الشافعي في الأم: عن صالح بن سلم عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه قال في التي تتزوج في عدتها قال: تتم ما بقي من عدتها من الأول، وتستأنف من الآخر عدة جديدة، وكذلك نقول وهو موافق لما روينا عن عمر.
هذا هو ما نراه راجحا لأنهما حقان لآدميين فوجب استيفاؤهما، ومن أهل العلم من يرى تداخل العدتين، والأول أرجح كما ذكرنا.
وأما النفقة فيلزمك أداؤها إليها مدة عدتها منك فحسب. وكذا إن كان لها مؤخر صداق في ذمتك فيجب عليك أداؤه إليها.
وللمزيد انظر الفتاوي التالية أرقامها: 26696 ، 9323 ، 47983 ، 100634 .
والله أعلم.