عنوان الفتوى : حكم المساعدة في طباعة علب السجائر
سؤالي كالآتي:أنا متزوج وأب لطفلة أعمل في مطبعة كمراقب للجودة مما يلزم علي أن أوقع على أي منتوج ومراقبته ثم الإمضاء على مطابقته للشروط ، ويريد مالكها أن يدخل مناقصة لطباعة علب السجائر ، وقد تهربت مبدئيا حتى أكملوا التجارب ليقدموها في المناقصة سائلا من الله ألا ترسوا له ، فهل يجوز لي العمل في هذه المطبعة.إضافة إلى أن 60 موظفا معي يتساءلون ما العمل مع الذكر أن مناصب العمل قليلة جدا، وشكرا..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطباعة علب السجائر من جملة التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله عز وجل: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
والتدخين محرم لثبوت ضرره من الأمور المعلومة، وكاد الناس يجمعون عليها، فلا تجوز الإعانة عليه لأنها عون على الإثم، فمن كان منكم عمله متعلقاً بطباعة هذه العلب فلا يجوز له هذا العمل، ولا يجوز له الاستمرار فيه، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة الضرورة، والضرورة هي بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب؛ كالمضطر للأكل بحيث لو بقي جائعاً لمات أو تلف منه عضو أو فقد جارحة فهذا يبيح له تناول المحرم.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 1819، 25431، 51719، 106800، 107255.
نسأل الله عز وجل أن يغنيكم بحلاله عن حرامه .
والله أعلم.