عنوان الفتوى : بيع التبغ للشركات كي تصنعه سجائر حرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي تجارة عامة من ضمنها التجارة بالتبغ الخام -غير المصنع- والتي أبيعها للمصانع التي تصنع السجائر، وربحي فيها جيد، علما بأني مسلم أقطن في بلاد الغرب، فما هو الحكم الشرعي لهذه التجارة؟ بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بيع التبغ للشركات التي تصنع منه السجائر حرام، لما في ذلك من التعاون معها على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، ومعلوم أن السجائر حرام لما فيها من الضرر العظيم على جسم الإنسان، والله تعالى قد أحل لنا كل طيب، وحرم علينا كل خبيث، قال سبحانه: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4]، وقال سبحانه: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ [الأعراف:157]، والسجائر من الخبائث التي اتفق العلماء على خبثها.

ولا فرق فيما ذكرنا بين بيع التبغ لشركات يملكها مسلمون أو شركات يملكها كفار، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وينبغي للمسلم أن لا يغتر بما يحققه من ربح وفير من الحرام، لأن كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وليتذكر قول الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3]، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة وأبي الدهماء: إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله إلا أعطاك الله خيراً منه. أخرجه أحمد، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1671، 10536، 20318.

والله أعلم.