عنوان الفتوى : حكم تخويل الشركة بعض الموظفين بيع أسهم في مدة معينة
1--شركة كمبيوتر قررت حصة من الأسهم 100 سهم للموظفين أو لبعضهم على 3 احتمالات:ا- أن يقوم الشخص ببيعها ويأخذ فرق الثمن بين سعرها عندما فرضتها له الشركة وثمنها حال البيع (علما بأنها فرضتها في وقت كان السعر منخفضا و لا ندري كيف يكون الحال إذا كان السعر منخفضا حال البيع) ب- أن يقوم الشخص ببيعها و يشتري بفرق الثمن بين سعرها عندما فرضتها له الشركة وثمنها حال البيع أسهما في الشركةج- إذا لم يتصرف بها بعد مدة معينة يفقد الفرصةفإذا قام موظف بالبيع و حصل على فرق الثمن هل يجوز له أخذه أم لا؟ علما بأن الشركة في أمريكا وتضارب في أسهم شركات أخرى قد تعمل بمحرمات والشركة نفسها لها تعاملات بنكية؟
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر في هذه المسألة من الناحية الفقهية هو أنها سمسرة، لأن حقيقة ما تفعله الشركة هو أنها توكل إلى موظفيها بيع الأسهم التي تخصص لهم لمدة معينة، فإن باعوها في تلك المدة فلهم ما زاد على ثمنها وقت تخصيصها لهم، وإن لم يبيعوها في تلك المدة رجعت الأسهم إلى الشركة، وهذه إحدى صور السمسرة. وقد اختلف الفقهاء في حكم السمسرة، فمنعها الجمهور للجهالة الحاصلة في أجرة السمسرة، فقد تكون كثيرة، وقد تكون قليلة، وقد لا تحصل أصلاً، وأجازها بعضهم مستدلين بأثر ابن عباس الذي ذكره البخاري تعليقاً، وقد وصله ابن أبي شيبة كما قال الحافظ في الفتح، ولفظ الأثر، (لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك) وبناء على ما تقدم فالذي ننصح به السائل هو الابتعاد عن مثل هذه الصفقات المريبة والتي اشتبه الحكم فيها، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم:" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" كما في المسند والسنن وقوله: "إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه…" كما في الصحيحين وغيرهما. ثم ننبه السائل الكريم على أمر مهم جداً: وهو أن امتلاك أسهم الشركات والمتاجرة فيها بيعاً وشراء يشترط لجواز كل ذلك أن يكون نشاط الشركة مباحاً، وأن لا تكون الشركة تتعامل بالربا. ولمزيد من التفصيل راجع الجوابين 1214 3099
والله أعلم.