عنوان الفتوى : دفع صديقه رشوة للفاحص لينجح في اختبار السياقة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

عمري 29 سنة تقدمت لامتحان الحصول على رخصة سياقة وكنت قد أوصيت أحد أقاربي بعمل واسطة، فاتصل علي قبل الامتحان بيوم وطلب مني مبلغا من المال للممتحن كمقابل لنجاحي، يعلم الله أني عندها رفضت وقلت له أبلغ الممتحن أن ينسى الأمر هذه رشوة واضحة وأنا على استعداد لإعادة الفحص مئة مرة على أن أقع في الحرام.صباح الامتحان فوجئت بشخص ما ليس قريبي الذي كنت قد أوصيته في دائرة السير وقال لي إن شاء الله الأمور على خير، حينها لم أعط الأمر أهمية لما قاله. تقدمت للامتحان وبعد الانتهاء سألت المدرب عن مستوى أدائي فقال لي جيد وقد يحالفك الحظ بالنجاح. عدت إلى البيت لأنتظر موعد النتيجة واتصل علي المدرب للحصول عليها لكني فوجئت بقريبي هذا يتصل علي ويقول لقد نجحت وقد دفعت عنك المبلغ للفاحص وهو دين عليك، رده لي ولولا تصرفي هذا لظل الممتحن يرسبك في كل مرة، لأنك رفضت التعامل معه بعدما عرفت أنه يتعامل بالرشوة. أقسم بالله أني خائف من الله ونادم أشد الندم وأحس أني دخلت في لعنة الرشوة بطريق غير مباشر. فما العمل؟ أرجوكم أفيدوني وما علي فعله؟ وما هي كفارتي عما اقترفت؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد حرم الله الرشوة، وجاء التحذير منها في كتاب الله بالنهي عنها وبذم أصحابها. فقال سبحانه: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188} وقال: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ {المائدة:42}.

وجاء لعن الراشي والمرتشي والوسيط بينهما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

وفي رواية: والرائش وهو الساعي بينهما، واستثنى العلماء جوازها للراشي إذا تعينت طريقا لحصوله على حقه كما في الفتوى رقم: 2487.

وبناء على هذا، فلا يجوز لك أن تدفع الرشوة أو أن يدفعها قريبك عنك إذا كنت تستحق الرخصة، وكان بإمكانك الحصول عليها دونها، وإلا جاز لكما ذلك، وعلى كل فلست آثما في حالتك هذه لأن قريبك تصرف بغير علم منك وبغير رضاك، فإذا كان فيها إثم فإنما يتحمله هو، ولا يلزمك تعويض الأخ عما دفعه عنك لحرمته شرعا. والصحيح أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. كما أن رفضك أصلا دفعها، وإصرارك على التقدم للشهادة ولو مائة مرة يعني أن ما قام به قريبك قام به دون إذن ولا رضى منك، فلا يلزمك تعويضه عنه.

وللمزيد راجع الفتوى: 18289.

والله أعلم.