عنوان الفتوى : كيف يصلي المسبوق العيد إذأ أدرك ركعة فأقل
دخلت صلاة العيد فوجدت الإمام في التشهد، فجلست وأتممت التشهد ثم قمت وأتممتها على شكل صلاة الصبح وأعرف أنني أخطأت فعندما سلمت سجدت سجدتين و لا أعرف أنني على صواب بذلك لكن كيف يمكنني إكمال الصلاة بعد ذلك؟ وكيف يمكن إكمالها أيضا إذا أدركت الركعة الثانية من الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلفَ العلماء فيما تُدرك به الجماعة، فعلى القول بأنها تُدرك بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام وهو مذهب الجمهور فقد أدركت صلاة العيد في جماعة. وكان ينبغي لكَ حين سلم إمامك أن تأتي بركعتي العيد اللتين فاتتاك على صفتهما مع الإتيان بالتكبيرات الزوائد سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية.
وعلى القول بأن الجماعة لا تُدرك إلا بإدراك ركعةٍ قبل السلام وهو اختيار شيخ الإسلام وجماعةٍ من المحققين لعموم ما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدركَ ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإن صلاة العيد قد فاتتك في جماعة.
والذي يُشرع لك أن تصليها أيضاً على هيئتها مع الإتيان بالتكبيرات الزوائد كما بينا حكم صلاة العيد للمنفرد في الفتوى رقم: 44037.
ثم اعلم أن التكبيرات الزوائد في صلاة العيد سنة، فلو تركتها عمداً أو سهواً لم يكن عليك شيء، قال العلامة العثيمين رحمه الله: لو نسي التكبير في صلاة العيد، حتى قرأ سقط؛ لأنه سنة فات محلها، كما لو نسي الاستفتاح حتى قرأ فإنه يسقط. انتهى، وانظر أيضاً الفتوى رقم: 76884.
وأما كيفية قضاء الركعة إن أدركت ركعةً من صلاة العيد فقد بيناها في الفتوى رقم: 14883.
والله أعلم.