عنوان الفتوى : خرج منه المني بشهوة أثناء طواف الوداع
ما حكم من التصق جسمه بامرأة أثناء الزحام عند طواف الوداع في الحرم وليس له قصد في ذلك لكن الزحام دفعه من غير رغبته مما جعل عضوه الذكري ينتصب ويلتصق بدبر المرأة ولم تنكر عليه ذلك مما أدى إلى خروج المني منه بشهوة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العجب لا يكادُ ينقضي ممن يكون في حرم الله وفي حمى بيته المقدس يطوفُ بالبيت العتيق، والطوافُ بالبيت صلاة كما أخبرالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يُقدم على هذا المنكر الشنيع، فاللهم غَفْرَاً غفرا، وكونه فعل ذلك من غير قصد، وإنما ألجأه لذلك الزحام كلامٌ غير مُسلم بل هو ظاهر السقوط فإنه وإن سلمنا أنه لم يتعمده ابتداء، فالظاهرُ أنه تمادى فيه باختياره، وكونها لم تزجره لا يُسوغُ له التمادي في هذا المنكر القبيح.
فالواجبُ على من فعل هذا أن يتوب توبةً نصوحاً، وأن يندمَ على هذا الذنب ندماً شديداً، فإن فعل الذنب في البلد الحرام والشهر الحرام أعظمُ إثماً منه في غيره كما قال الله عز وجل: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ {التوبة:36}
وقال تعالى في شأن إرادة المعصية في الحرم: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ {الحج:25} .
وعلى افتراض أنه حصل منه ذلك وحاول أن يتفاداه وكان كارها له فإنه لا إثم عليه. وعلى كل تقدير فإنه من فعل هذا قد أبطل طوافه بذلك لفوات الطهارة التي هي شرطٌ من شروط صحة الطواف ، فإن كان قد خرج من المسجد واغتسل ثم أعاد الطواف فلا شيء عليه، وإن كان لم يعد طواف الوداع بل خرجَ من مكة مباشرةً ، مكتفياً بهذا الطواف الباطل فعليه دمٌ عند الجمهور؛ لأنه في معنى من ترك طواف الوداع.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: من ترك طواف الوداع أو شوطاً منه فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها. انتهى
وقد بينا حكم الاختلاط في الحج في الفتوى رقم:62315.
والله أعلم