عنوان الفتوى : حكم إخفاء الزواج لإبقاء الحضانة للأم
أفتوني بربكم: بني آدم لا يصلي ويدخن ويتزوج عرفيا أو مسيار وقد طلقني بالثلاث وكنت حاملا بابنتي الوحيدة منه، هل يحق لي أن أتزوج من بعده ومعي ابنتي خوفا والله على حياتها عنده .. هل الإسلام يحل لي التزوج من رجل مستقيم يعينني على العبادة والحياة المسلمة القويمة؟ أرجو الرد وعدم إهمال رسالتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطالما أن هذا الزوج قد طلقك طلاقا بائنا، و انقضت عدتك بوضع حملك فقد حل لك الزواج، ولكنك بزواجك يسقط حقك في الحضانة؛ لما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وتنتقل الحضانة حينئذ إلى من يليك من الحاضنين، كأم الأم، أو غيرها بحسب الترتيب عند الفقهاء، وسبق في الفتوى رقم: 6256.
وننبهك إلى أنه لا يجوز إخفاء الزواج من أجل بقاء الحضانة للأم مع وجود حاضن مطالب بالحضانة.
وللفائدة تراجع الفتويين رقم: 71599 ، 65024 .
وليس من شك في أن ما ذكرته عن ذلك الشخص من التدخين وترك الصلاة يعتبر فسقا بينا، بل إن من أهل العلم من يرى ترك الصلاة كفرا مخرجا من الملة.
وإذا تقرر فسق أبي البنت فإن ذلك يسقط حقه في الحضانة، كما بينا في الفتوى رقم: 72730 .
والله أعلم.