عنوان الفتوى : حكم الزوجة التي خطف زوجها وانقطع خبره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أختي متزوجة قبل سنتين وخطف زوجها قبل ثلاثة أشهر ولا نعلم عنه أي شيء وعلى الأغلب قد قتل مع العلم أن زوجها رافضي ونريد أن نفسخ الزواج فماذا نفعل في هذه الحالة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا غاب الرجل عن امرأته لم يخل من حالين:
أحدهما: أن تكون غيبته غير منقطعة يعرف خبره، ويمكن الاتصال به، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج بإجماع أهل العلم، إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب من القاضي فسخ النكاح، فيفسخ نكاحه.
الحال الثاني: أن يفقد وينقطع خبره، ولا يعلم له موضع، فهل لزوجته أن تتزوج من غيره ؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال سبق بيانها بالتفصيل والدليل في الفتوى رقم: 2671.

 وخلاصة ما قاله ابن تيمية رحمه الله: والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهراً وباطناً، وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم، فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حاكم. انتهى.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 20094.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء فيمن تزوجت بعد نبإ وفاة زوجها ثم تبين عدم وفاته
تزوجت من رجل لغاية ولم يف بها ولا تعلم عنه شيئا من مدة طويلة
حكم زوجة المفقود
موقف المرأة التي غاب عنها زوجها أكثر من عام من حيث الطلاق والزواج بآخر
حكم مَن فقدت زوجها ورأت صوره مقتولًا ولم تعرف مكان جثته
لا يجوز لمن جاءها خبر موت زوجها بطريق مشكوك فيه الاعتداد للوفاة
أحكام امرأة السجين من سنوات ومصيره مجهول
مذاهب الفقهاء فيمن تزوجت بعد نبإ وفاة زوجها ثم تبين عدم وفاته
تزوجت من رجل لغاية ولم يف بها ولا تعلم عنه شيئا من مدة طويلة
حكم زوجة المفقود
موقف المرأة التي غاب عنها زوجها أكثر من عام من حيث الطلاق والزواج بآخر
حكم مَن فقدت زوجها ورأت صوره مقتولًا ولم تعرف مكان جثته
لا يجوز لمن جاءها خبر موت زوجها بطريق مشكوك فيه الاعتداد للوفاة
أحكام امرأة السجين من سنوات ومصيره مجهول