عنوان الفتوى : حكم العقد المحتوي على شرط ربوي إذا احترز من الوقوع فيه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ابتداء أعتذر عن طول
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز ابتداءً الإقدام على عقد يحتوي على شرط ربوي كغرامة التأخير ولو مع الاحتراز من الوقوع في هذا الشرط ، لأن وجود الشرط الربوي يجعل العقد محرماً لا يجوز الإقدام عليه ، وقد اتفق العلماء على حرمة الربا، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله.
وقد كان الأولى أن تسأل عن تفاصيل العقد قبل التعاقد ، أما الحكم وقد أقدمت على هذا العقد فإن أمكنك فسخ العقد فعليك فسخه ، فإن تعذر فسخ العقد فلا نرى حرجاً في احتفاظك بالشقة مع الحرص البالغ على عدم التأخر في سداد الأقساط .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 19382، 49207، 105372.
والله أعلم.