عنوان الفتوى : حكم العقد المحتوي على شرط ربوي إذا احترز من الوقوع فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ابتداء أعتذر عن طول

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز ابتداءً الإقدام على عقد يحتوي على شرط ربوي كغرامة التأخير ولو مع الاحتراز من الوقوع في هذا الشرط ، لأن وجود الشرط الربوي يجعل العقد محرماً لا يجوز الإقدام عليه ، وقد اتفق العلماء على حرمة الربا، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله.

 وقد كان الأولى أن تسأل عن تفاصيل العقد قبل التعاقد ، أما الحكم وقد أقدمت على هذا العقد فإن أمكنك فسخ العقد فعليك فسخه ، فإن تعذر فسخ العقد فلا نرى حرجاً في احتفاظك بالشقة مع الحرص البالغ على عدم التأخر في سداد الأقساط .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 19382،  49207، 105372.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المراد بكاتب الربا
حكم الانتفاع بخدمات الدولة الممولة بقروض ربوية
حكم من وكله أبوه بسحب الفائدة الربوية
حكم وضع تقويم في المسجد طبعه شخص يعمل في بنك ربوي
حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
ضمان الغير في قرض ربوي من الإعانة على الإثم
هل يستوي في التحريم الربا الاستغلالي وفوائد البنوك؟
المراد بكاتب الربا
حكم الانتفاع بخدمات الدولة الممولة بقروض ربوية
حكم من وكله أبوه بسحب الفائدة الربوية
حكم وضع تقويم في المسجد طبعه شخص يعمل في بنك ربوي
حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
ضمان الغير في قرض ربوي من الإعانة على الإثم
هل يستوي في التحريم الربا الاستغلالي وفوائد البنوك؟