عنوان الفتوى : حكم الدلالة على شقق تباع بغرامة تأخير على القسط

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أعمل في شركة مقاولات أبيع فيلات وشقق باهظة الثمن وووظيفتي هي البيع فما علي هو أني أقنع العميل بمواصفات هذه الوحدة السكنية وبنظم الدفع والتقسيط , فإذا اقتنع أكتب معه استمارة حجز فيها رقم الوحدة ونظام السداد وبهذا تنتهي صلتي بالعميل إلا ودّيّا .. وما بعد ذلك فيكون مع الزملاء وهو مثلا أن الشركة تفرض غرامة 1.5% شهريا على من يتأخر في القسط وهذا يكون مكتوبا في العقد مع العلم أني لا أرى العقد و ليس لي به صلة ولكني على علم بهذا, فأولا هل هذا نظام ربوي وإن كان نعم فهل مالي أنا حرام أو فيه شبهة؟؟ ثانيا ,الكتالوجات الخاصة بالمشاريع والتي أعطيها للعميل فيها صور لبعض الفتيات بملابس غير شرعية , فما الحل ؟؟ ثالثا : أريد أن أدخر من بعض مالي هذا لكي أستطيع الحج وأداء الفريضة وأنتم تعلمون أنه لا يجوز الحج بمال حرام أو حتى فيه شبهة ... أما عن سؤال ثاني : فوالدي ادخر لي وديعة وأنا صغير باسمي في البنك ب15 ألف جنيه وتم التحديد له أنك سوف تأخذها في السنة الفلانية أي بعد عدد من السنين تأخذها 40 ألفا , فما حكم هذه الزيادة وكيف التصرف؟؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع الفلل والشقق بالتقسيط جائز إذا ضبط ذلك بالضوابط الشرعية.

وأما شرط غرامة التأخير على من يتأخر عن سداد الأقساط فإنه شرط باطل لأن هذه الغرامة ربا ولا ريب، وهي نفسها مقولة أهل الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تربي، وقد نزل القرآن الكريم بتحريم ذلك، قال الله عز وجل: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ](البقرة:278)

وعليه؛ فعملك في إقناع العملاء بالشراء مع وجود هذه الشرط في عقد البيع يعتبر دلالة على الربا وإعانة عليه، وفي الحديث: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. رواه مسلم

فالواجب عليك التوبة إلى الله عزوجل وترك هذه الوظيفة مادام هذا الشرط موجودا في تلك العقود التي تقنع الناس بشرائها، وإذا علمت هذا لم يكن استخدام الكتالوجات التي تحتوي على صور للنساء متبرجات إلا معصية تضاف إلى تلك المعصية الأكبر.

وبالنسبة لحكم الحج بالمال الحرام فراجعه في الفتوى رقم: 21170

وأما حكم الوديعه المذكورة فاعلم أن من أودع في البنك مبلغا على أن يستلمه بعد مدة مع زيادة معلومة فقد وقع في الربا المتفق على تحريمه، وليس هذا من الاستثمار أو المضاربة، إذ شرط المضاربة ألا يكون رأس المال مضمومناً، وأن يكون الربح نسبة شائعة لا رقما محددا معلوما.

وعليه؛ فهذه الزيادة على رأس المال ربا تأخذه من البنك وتتخلص منه بصرفه على الفقراء والمساكين. 

والله أعلم.