عنوان الفتوى : ضوابط في بيع الأدوية المسكنة للآلام وتؤخذ كمنشط جنسي أحيانا
ما حكم بيع الأدوية المنشطة للجنس وإن كانت هي في الأصل أفيونا أو مواد مسكنة للألم وتعطى في بعض حالات الالآم المتوسطة والشديدة علما بأنها لا تصرف إلا بتذكرة طبية وهل هناك إثم اذا صرفتها بدون تذكرة طبية مع أني صيدلي وأعلم نفعها وضررها أكثر من الطبيب.وإن كان لي أن أبيع تلك المواد فقد يتردد علي البعض ممن يأخذ الدواء كمنشط جنسي وكنوع من التعود أو لإراحة جسمه أو أعصابه أو السهر للعمل وخلافه فهل إذا علمت أنه يأخذه لما مضى من إثم؟ مع العلم أني لا أعطية لفئة الشباب الذين لم يتزوجوا أو لايعملون أعمالا مرهقة أو يحتاجونه للسهر وأنكر وجوده, وللعلم فقد نزل في أسواق الدواء نفس العقار ولكنه مستورد وثبت وجود تلك المواد فيه ولكنه غير مسجل ضمن جداول الصحة وغير مسعر فالسعر فيه اجتهادي فما حكم بيعه؟ وهل هناك ضوابط في بيعه وتجارته؟ .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: