عنوان الفتوى : ضوابط في بيع الأدوية المسكنة للآلام وتؤخذ كمنشط جنسي أحيانا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم بيع الأدوية المنشطة للجنس وإن كانت هي في الأصل أفيونا أو مواد مسكنة للألم وتعطى في بعض حالات الالآم المتوسطة والشديدة علما بأنها لا تصرف إلا بتذكرة طبية وهل هناك إثم اذا صرفتها بدون تذكرة طبية مع أني صيدلي وأعلم نفعها وضررها أكثر من الطبيب.وإن كان لي أن أبيع تلك المواد فقد يتردد علي البعض ممن يأخذ الدواء كمنشط جنسي وكنوع من التعود أو لإراحة جسمه أو أعصابه أو السهر للعمل وخلافه فهل إذا علمت أنه يأخذه لما مضى من إثم؟ مع العلم أني لا أعطية لفئة الشباب الذين لم يتزوجوا أو لايعملون أعمالا مرهقة أو يحتاجونه للسهر وأنكر وجوده, وللعلم فقد نزل في أسواق الدواء نفس العقار ولكنه مستورد وثبت وجود تلك المواد فيه ولكنه غير مسجل ضمن جداول الصحة وغير مسعر فالسعر فيه اجتهادي فما حكم بيعه؟ وهل هناك ضوابط في بيعه وتجارته؟ .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فالأدوية التي لها أضرار جانبية لا تباع إلا بوصفة طبية تحت مسؤولية الطبيب المعالج، وأما بيعها لمن يشاء مع تضمنها للمخاطر، أو بيعها مع منع الجهات المختصة من بيعها، فلا نرى جواز ذلك لعموم قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ولأن الجهات المختصة لها حق تنظيم بيع الأدوية وحماية الجمهور مما قد يكون ضارا بصحتهم، وأيضا يمنع من بيع الدواء لمن يعرف أو يغلب على الظن أنه يريد به أمرا محرما كمن يبيع منشطا جنسيا لمن يغلب على ظنه قصد الفجور، وراجع في بيع الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة الفتوى رقم: 102581.

والله أعلم.