عنوان الفتوى : حكم المتاجرة بجثة الميت والتماثيل الأثرية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والخنزير والميت والأصنام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال..

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تجوز المتاجرة بجثة الميت بيعاً أو شراء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19379.

وقد سبق أن بينا أنه يجوز تشريح جثة الميت لغرض التعلم وفقاً لضوابط سبق ذكرها في الفتوى رقم: 6777، فإذا لم يمكن والحالة هذه الحصول على الجثة إلا بشرائها فلا حرج في شرائها ويأثم بائعها، وهذا فيما يتعلق بالشق الأول.

أما الشق الثاني فجوابه أن هذا التمثال إذا كان على صورة ذوات الأرواح كالإنسان والحيوان فلا يجوز بيعه، بل يجب إتلافه أو تغيير صورته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 76769.

والله أعلم.