عنوان الفتوى : حكم كون رأس مال أحد الشريكين عقارا
أريدالفتوى الشرعية حول
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشركة المذكورة غير صحيحة ويجب فسخها وإنشاء شركة شرعية، وسبب فساد هذه الشركة أن رأس مال أحد الشريكين عرض (عقار)، ورأس المال في هذا النوع من الشركة يجب أن يكون نقدا، أو عرضا يقوم بالنقد عند عقد الشركة، وهذا غير موجود في الصورة المعروضة، وإنما سلم صاحب العقار عقاره إلى الآخر الذي يملك رأس المال مقابل جزء من أرباح عمله في ماله هو، وإذا كانت الشركة فاسدة فعلى الشريكين فسخها، ولصاحب العقار على الآخر أجرة العقار.
وبالنسبة للمبلغ الذي يضعهُ صاحب العقار في رأس المال فأرباحه له وللآخر عليه أجرة مثلة لعمله في رأس ماله، وإذا أرادا إنشاء شركة صحيحة بعد فسخ الفاسدة فيكون رأس المال منهما أو من أحدهما ولا مانع أن يكون العمل منهما أو من أحدهما، وأما العقار فيستأجر من صاحبه من رأس مال الشركة.
وأما ما أشارت إليه السائلة واعتراضها فلا تأثير له في صحة الشركة لأنه يجوز التفاوت في الربح حسب الشرط، وإن تفاوت رأس المال والعمل من الشريكين فلا وجه لمعاتبة زوجها ولا مبرر لأن تسوء العلاقة بينهما لهذا السبب.
والله أعلم.