عنوان الفتوى : لا تصح المضاربة مع ضمان رأس المال

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أتاجر في الأسهم بالبورصة الأمريكية و الكندية حسب شروط الفتوى من لجنة بنك الراجحي و التي تجيز أسهم الشركات علي الوجه التالي: البند الأول: استبعاد الشركات ذات الأنشطة المرتبطة بالخمور ولحوم الخنازير والخدمات التمويلية مثل البنوك و شركات التأمين والوساطة المالية وتوظيف الأموال والأنشطة الترفيهية المحرمة مثل المراقص والكازينوهات وصالات القمار و الفنادق والسينما و شركات التبغ والأسلحة. البند الثاني: استبعاد الشركات التي ترجع ملكيتها أو مواردها المالية إلى الشركات المذكورة في البند الأول بعد استبعاد جميع الشركات المذكورة في البند الأول والثاني يتم تطبيق فلترين على البيانات المالية للشركات المتبقية لاستبعاد ما يتعارض منها مع هذين الفلترين. الفلتر الأول: الدخل من الفوائد مقسوما على ( مجموع الإيرادات ) يجب أن يكون أقل من %5الدخل من الفوائد مجموع الإيرادات الفلتر الثاني مجموع الديون مقسوما على ( مجموع الأصول ) يجب أن يكون أقل من %30.مجموع الديون: موجودات الشركة (الأصول)أي شركه نشاطها شرعي حسب البند الأول والثاني يجب أن تجتاز بياناتها المالية الفلتر الأول والثاني حتى تكون مطابقة للضوابط الشرعية.مع العلم أني لا أبيع ما لا أملك و لا أقترض بالربا و أقتصر علي الشراء و البيع فقط إما في نفس اليوم أو بعد عدة أيام و لم ألجأ إلى هذا العمل إلا بعد ما طرقت أبواب الشركات لأعوام في كندا و أمريكا و الخليج لفترة تزيد عن الأربعة أعوام دون جدوى و لا أريد أن أتطرق للأسباب والتي منها أن اسمي محمد. وكنت أجني مكاسب مقبولة و كذلك خسائر بسيطة إلى أن طلبت من أخي مشاركتي لزيادة رأس المال و لكني بعد البحث في موقعكم تبين لي أن الاتفاق غير شرعي حيث ضمنت له رأس المال على أن يكون نصيبه 25% من الأرباح حيث إنه لا يتحمل الخسارة في رأس ماله و قد اتفق معي أنه يسامحني بأن يتنازل عن هذا الربح حتى أقف علي قدمي حيث إن أحوالي معسورة.منذ أن دخلت أموال أخي ولم أري مكسبا قط بل خسارة تلو الأخري وهذا ما دفعني للبحث عن السبب حيث إني ولله الحمد ماهر في هذه التجارة و لكن منذ دخلت أموال أخي لم أر مكسبا قط.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأوضاع التي تعاني منها في تلك البلاد تضطرنا لتذكيرك أن الأصل في السفر والإقامة في بلاد الكفر الحرمة لما يترتب عليهما من أضرار على دين المسلم ودنياه, فقد قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا* إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا* فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. {النساء:97،98،99}.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى ناراهما. رواه أبو داود والترمذي .

أما بخصوص ما سألت عنه فسنجيب عليه وفق ترتيب الأسئلة عبر النقاط التالية:

1 - المعاملة بينك وبين أخيك - إذا كان العمل منك - مضاربة وهي هنا فاسدة لما ذكرت من اشتراط ضمان رأس المال, وإذا فسدت المضاربة كان الربح – إن حصل – لرب المال, وللعامل أجر مثله.

2 - التوبة من هذا الذنب بعد العلم بأنه ذنب تقتضي فسخ هذه المعاملة الفاسدة وفق ما ذكر.

3 – بعد فسخ المعاملة فلكما ما تتفقان عليه من جعله قرضا حسنا بحيث يستحق رد رأس ماله إليه دون زيادة, أو جعله مضاربة فيستحق من الربح ما اشترط له, وإذا حصلت خسارة فهي من رأس المال, ولا مانع أن تتطوع أنت برد رأس ماله إليه كاملا  دون وعد بذلك أو شرط.

4 – أخوك الآخر الذي كافأك على ما كنت تقوم به من مساعدتك له لك أن ترد إليه الجميل بما تراه مناسبا من إعطائه مالا مقطوعا أو جزءا من الربح, وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة إذا كانت أعطتك المال على وجه الهبة , وإن كنت أخذته على وجه القرض فهو دين, ولك أن تقضيه بأكثر مما أخذته إذا كان ذلك تطوعا منك وليس شرطا منها هي فيكون ذلك من باب حسن القضاء.

5 – الفوائد التي تحصل عليها عن طريق السمسار هي فوائد ربوية يجب التخلص منها فورا بإنفاقها في مصارف البر كالإنفاق على الفقراء والمساكين وكفالة الأيتام .

6 – إذا كان الضرر محققا فلا مانع من دفعه بتغيير الاسم من محمد إلى زكريا هذا إذا كنت مضطرا للإقامة هناك، وراجع الفتوى رقم : 22873.

وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 112448، 111067، 105170.

والله أعلم.