عنوان الفتوى : مفهوم اليمين البرة
اشتريت بعض مساحيق التجميل لزوجتي قبل زواجي بفترة بسيطة (خلال فترة التمليك - العقد) كهديةٍ مني لها فرحاً بقدومها وتقديراً مني لمكانتها، وقد كلفتني مبالغ طائلة (نصف راتبي الشهري تقريباً، وخلال ذلك تهكَّم عليّ بعض أقاربي - هداهم الله - بكلمات نزلت عليّ كالصاعقة أثارت نزعتي الرجولية، فغضبت لها غضباً شديداً، ولم أتمالك نفسي وقتها، فخبّأت ما اشتريت، وحلفت وأقسمت بالله العظيم ألاّ تستخدم مما اشتريت منه شيئاً، وأنا - والحمد لله - لم أحنث بحلفي إلى الآن، وقد مرّ على زواجي قرابة الستة أشهر، علماً بأنني مازلت أحتفظ بالمشتريات، وقد أخبرت زوجتي بالواقعة كما حدثت. ولكنني بين حينٍ وآخر تراودني فكرة - وقد تكون وساوس الشيطان - إهدائه لزوجتي مرة أخرى لِمَا أجد في نفسها من وَجدٍ لما اشتريت، وما أجد في نفسي أيضاً توقاً للتعبير عن حبي لها. سؤالي: من أي أنواع الحلف يُعد حلفي؟ وفي حال وجود كفارة، ماهي؟ وفي حال عدم وجود كفارة، ماذا عليّ أن أفعل بما اشتريت (هل أهديها لشخصٍ آخر)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه اليمين منعقدة وهي يمين برة، وسميت كذلك لأن الحالف باق على بر حتى يفعل المحلوف عنه.
فإن من حلف على يمين ثم تبين له بعد ذلك الخطأ في هذه اليمين، أو أراد الرجوع عنها، فله أن يتحلل منها بكفارة يمين ويفعل ما حلف عليه، وذلك لما روى مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه وليفعل. وقال صلى الله عليه وسلم: وإني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. رواه البخاري ومسلم.
وعلى ذلك فإن بإمكانك أن تدفع المشتريات لزوجتك، وتكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد ذلك صمت ثلاثة أيام.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 96924 .
والله أعلم.