عنوان الفتوى : حكم التصدق على المتسولين
سؤال حيرني كثيرا وسمعت الكثير فأريد من سيادتكم ان تفيدوني (هل أعطاء المال للمحتاج حرام) والمحتاج هنا الذي يسأل في الشارع أو الذي يدق الباب. وجزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما سمعته غير صحيح، بل من أعطاهم يظن حاجتهم فتبين له خلاف ذلك، فهو مأجور إن شاء الله، يدل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق! فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية! فقال: اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني! فقال: اللهم لك الحمد على سارق، وعلى زانية، وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر، فينفق مما أعطاه الله".
قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث دلالة على أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير، ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة، وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته، ولو لم تقع الموقع، واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرض، ولا دلالة في الحديث على الإجزاء، ولا على المنع، ثم قال: فإن قيل إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة، وقع الإطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية فمن أين يقع تعميم الحكم؟ فالجواب: أن التنصيص في هذا الخير على رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم، فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب، وفيه فضل صدقة السر، وفضل الإخلاص، واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع،وأن الحكم للظاهر حتى يتبين سواه. ا.هـ.
فظاهر هؤلاء الذين ذكرتهم الحاجة، ولا شك إن إعطاء الفقير الذي لا يسأل الناس إلحافاً أفضل.
والله أعلم.