عنوان الفتوى : ما يجب على من أفطر في رمضان عمدا
لي صديق له من العمر 33 عاما وله أخ وأخت و هو الذي يعين أمه المريضة جدا المهم وصل إلى مرحلة في شهر رمضان أن اشتدت الأزمة على أمه و هو يواكبها وأحس بضغط نفسي كبير و فطر عمدا مدة 5 أيام من شهر رمضان المبارك فما الحكم و ما القضاء الذي يستوجب عليه من غير قضاء الأيام الخمسة هل هناك من إطعام مساكين أو صدقات أفيدوني أفادكم الله و جزاكم خيرا و مدكم بالقوة والثبات والعون يا رب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالعجبُ كل العجب من صديقك هذا هداه الله، فقد كان الواجبُ عليه حين اشتدت به الأزمات وضاق به الأمر أن يكثر اللجأ إلى الله عز وجل، والتضرع إليه عساه أن يكشف هذا الكرب، وأما أن يستجير من الرمضاء بالنار، فيسعى لعلاج بلاءٍ دنيوي من مصيبةٍ أدهى منه وأطم؛ لأنها مصيبةً في الدين، فلا يفعلُ هذا إلا من استزله الشيطان فأعرضَ عن ذكر ربه عز وجل، فالواجب على صديقك هذا التوبة النصوح من هذا الجرم العظيم والذنب الجسيم، فإن الفطر في رمضان عمداً من أعظم الموبقات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -: من أفطر عامداً بغير عذرٍ كان تفويته لها من الكبائر. انتهى. وقال الحافظ الذهبي – رحمه الله -: وعند المؤمنين مقرر: من ترك صوم رمضان بلا عذر بلا مرض، ولا غرض فإنه شر من الزاني والمكَّاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه، ويظنون به الزندقة والانحلال. انتهى. ويجبُ عليه قضاء هذه الأيام الخمسة باتفاق العلماء، ولا يجبُ عليه شيءٌ سوى القضاء عند الجمهور خلافاً للحنفية والمالكية، فمذهبُ الجمهور أن الكفارة إنما تجبُ على من أفطرَ بالجماع فحسب؛ لأن النص إنما ورد فيه وليس غيره في معناه، ولو صام صديقك تطوعا وأكثر من صدقة التطوع كان ذلك حسنا، فإن الله تعالى يقول: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ {هود:114 }. والله أعلم.