عنوان الفتوى : حكم العمل الذي يستلزم إخراج الصلاة عن وقتها
أعمل في سوق بوظيفة كاشير وأحافظ على الصلاة طوال الأسبوع إلا يوما واحد أعمل بمفردي لا أستطيع ترك ماكينة الكاشير من صلاة العصر إلى الساعة 11 مساء فكيف أؤدي الثلاث صلوات ولكم الشكر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصلاةَ ركنُ الإسلام الأعظم، فلا يجوز لأحدٍ أن يفرط فيها أو يتهاون بها، وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أخرجه البخاري.
وقد قال تعالى في صفة عمار مساجده: رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ {النور: 37} .
فإذا كان هذا العمل الذي تعمله يلزمُ منه إخراج صلاة العصر عن وقتها بحيثُ لا تمكنك الصلاة، ولو في جزءٍ من أجزاء الوقت فلا يجوز لك البقاء في هذا العمل، إن كنت لا تخشى ضررا في معيشتك، فإما أن تبحث عن طريقةٍ تؤدي بها الصلاة في وقتها، وإما أن تترك هذا العمل وتبحث عن غيره، أما إذا كنت تخشى ضررا في المعشية كأن لا تجد عملا آخر، فلك أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر تقديما، وصلاتي المغرب والعشاء تأخيرا دفعا للحرج والمشقة. وبه قال علماء الحنابلة كما بيناه في الفتوى رقم: 17324.
وأما إذا كان يمكنك فعل الصلاة في وقتها، ويتعذر عليك الذهاب إلى المسجد لفعل الجماعة، فلكَ رخصةٌ في ترك الجماعة، فإن الخائف على ضياع المال يُعذر في ترك الجماعة، كما نص على ذلك العلماء. وانظر الفتوى رقم: 9495.
والخلاصة: أن الواجب عليك أن تتقي الله ما استطعت، وأن تحرص على الجماعة ما وجدت إليها سبيلا، وأما إخراجُ الصلاة عن وقتها بالكلية فلا يجوزُ البتة.
والله أعلم.