عنوان الفتوى : ماهية العذر المبيح للتخلف عن الجماعة
أنا موظف ولا أستطيع ترك مكان العمل والأذان يكبر للصلاة فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أداء الصلوات الخمس مع الجماعة واجب على الأعيان القادرين، والأدلة على ذلك كثيرة منها -على سبيل المثال- ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته قال: "هل تسمع النداء؟" فقال: نعم قال "فأجب" فالحديث ظاهر الدلالة على وجوب إجابة المنادي لمن يسمع النداء، ولو كان موظفاً في مكان عمله، اللهم إلا أن يترتب على حضوره الجماعة وتركه عمله ضياع العمل الذي وكل بحفظه، فيكون حينئذ من أهل الأعذار المأذون لهم في التخلف عن صلاة الجماعة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر" قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: "خوف أو مرض، لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى" رواه الإمام أحمد والحاكم، والخوف الذي هو من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة لا فرق فيه بين الخوف على النفس، والخوف على المال.
ومما يجدر التنبه له أنه لا ينبغي للمسلم أن يبقى في عمل يؤدي إلى فوت صلاة الجماعة أو الجمعة ما لم يكن مضطراً، بل الواجب عليه هو البحث عن عمل بديل لا يؤدي إلى ذلك.
والله أعلم.