عنوان الفتوى : رفض أخواها أن يعيداها لزوجها فزوجها زوج أختها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة أرادت أن تراجع زوجها فسألت أخويها أن يتوليا وكالتها في الزواج, فرفضا لعدم قبولهما بالزوج, فوكلت زوج أختها و تم الزواج, ثم جاء الأخ الأصغر فأبطل الزواج و قطع صلة الرحم منها, مع العلم بأن هذه المرأة هي التي تعول نفسها في كل شيء من مأكل وملبس ومسكن. فهل زواجها باطل؟ وهل يصح من أخيها أن يقطع صلة الرحم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة المذكورة إن أراد زوجها مراجعتها قبل انقضاء عدتها فلا يحتاج ذلك إلى عقد جديد، بل يكفى التلفظ بالرجعة أو بغير ذلك مما تحصل به الرجعة كما تقدم في الفتوى رقم: 30067.

وإن كانت عدتها قد انقضت فلابد من عقد جديد، وإذا كان زوجها السابق كفؤا، وامتنع الأخوان من تزويجها فهما عاضلان، وقد سقطت ولايتهما، وتنتقل إلى من بعدهما من الأولياء على الترتيب الذى سبق بيانه فى الفتوى رقم: 37333.

وإذا لم يوجد أحد من أولياء هذه المرأة ولم يوجد قاض شرعى فعقد نكاحها صحيح ولايجوز للأخ المذكور التفريق بين أخته وزوجها، وهذا التفريق لايبطل عقد النكاح الصحيح.

كما يحرم على الأخوين هجر أختهما وقطيعة رحمها، وعليها هي صلتهما حسب طاقتهما، فقطيعة الرحم معصية شنيعة ثبت الوعيد فى شأنها كما تقدم في الفتوى رقم: 24115.

وإذا كان عقد النكاح من طرف زوج الأخت قد حصل مع وجود ولي لتلك المرأة أو مع وجود قاض شرعى فهذا النكاح باطل يجب فسخه فورا، ولابد من عقد جديد بحضور ولي المرأة إن وُجد، وإلا فيزوجها القاضي الشرعي. وما حصل من أولاد قبل تجديد عقد النكاح فهم لاحقون بهذا الزوج.

والله أعلم.