عنوان الفتوى : الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها
لي أخ متدين حاج متعلم أستاذ في الثانوية لا يتوقف عن قراءة القرآن قاطعني أحاول الاقتراب منه يهرب مني لدرجة أنه أحيانا يغير الطريق عندما يراني وهكذا مع الأسرة كلها ألقاه فألقي عليه السلام نصلي أحيانا في مسجد واحد وفي صف واحد فما العمل؟ وما حكم الشرع في هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على أخيك ألا يفعل هذا، لأنه من قطيعة الرحم التي هي كبيرة من الكبائر، وقد جاءت نصوص القرآن والسنة بذم فاعليها، فقال عز وجل: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ) [محمد:22].
وفي مسند أحمد بإسناد حسن: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة: "يا عقبة: صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك".
والواجب على من قطعه أرحامه أن يبادر هو بصلتهم، لأن هذا هو الصلة الحقيقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها" رواه البخاري.
وقد مضى بيان كل ذلك بالتفصيل في الفتاوى التالية:
16726 8120 17813 18518
فالواجب عليك أيها السائل أن تقابل إساءة أخيك بالإحسان، وقطيعته بالوصال، وعبوسه بالابتسام، وفظاظته باللين، وإعراضه بالإقبال، قال تعالى: (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) [فصلت:34].
والله أعلم.