عنوان الفتوى : حكم أخذ أجرة من المرضى في الوحدات الحكومية المجانية
يثار جدل بين زملائي من الأطباء العاملين بالوحدات الصحية الريفية عن مدى جواز أخذ أجر على الكشف على الحالات في الفترة المسائية وكنا قبل العمل بها نسمع أن مسؤولين من الوزارة سمحوا للأطباء بتشغيل الوحدات لحسابهم الخاص بعد انتهاء الفترة الصباحية ولكن بعد أن عملت بها وجدت أن الفترة المسائية من الساعة: 2-8 مساء يوجد معي تمريض ومحصل لقطع تذاكر للحالات. وفي الفترة الليلية: من 8م-8ص. يوجد دفتر لتسجيل حالات الطوارئ. وب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للأطباء أخذ أجرة من المرضى في الوحدات المذكورة إذا كان الأمر على ما ذكرت من عدم وجود إذن بذلك، ولا يصح الاحتجاج برضا المرضى وقلة المرتبات الحكومية، فإن حكم الأطباء حكم الأجير الخاص، وإذا تم الاتفاق بينهم وبين جهة عملهم على عمل معلوم مقابل أجر معلوم، فيجب عليهم الالتزام بهذا العقد، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}
وقلة الأجر لا يبيح لهم الإخلال بالعقد، ولا يجوز للأجير الخاص أن يعمل في وقت الدوام عملاً خاصاً به إلا بإذن صاحب العمل، كما أن ما يعطيه المرضى لهم ولو برضاهم حكمه حكم هدايا العمال، وهي لا تجوز إلا بإذن صاحب العمل، وقد ورد النهي عنها في الأحاديث الصحيحة.
وإذا كان الأطباء يستخدمون أدوات العمل في الكشف على هؤلاء المرضى فهذا محذور آخر، لأنه لا يجوز استخدام أدوات العمل لغرض شخصي إلا بإذن جهة العمل.
وننصح هؤلاء الأطباء بأن يتقوا الله عز وجل، ويبتعدوا عن أكل الحرام، ومن رأى منهم أن الراتب في هذه الأماكن قليلٌ فلا حرج عليه أن لا يتعاقد مع هذه الجهات أو يستقيل منها ويبحث عن عمل آخر.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 17863، 68664 ، 106045.
والله أعلم.