عنوان الفتوى : هل يأثم التائب من الاقتراض بالربا إذا سدد الفائدة
أنا صاحب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يتوب على خطيبتك مما أقدمت عليه من أخذ قرض بفائدة إنه ولي ذلك والقادر عليه، ثم ينبغي أن تعلم أنها إذا تابت إلى الله فلا تأثم بتسديد فائدة القرض إذا كانت مجبرة عليه, أما إذا استطاعت أن تقضي رب المال رأس ماله دون الفوائد فإنه يحرم عليها دفعها, وإذا كان دفعك أنت للمبلغ كاملا ينقص من الفوائد المترتبة على القرض ففي ذلك تقليل للربا وتخفيف للإثم, وإذا لم يترتب عليه نقصها فلا نرى تعجيل قضائه كاملا لما في ذلك من نفع للجهة الربوية التي أخذت منها السلفة وذلك بتوفير السيولة لها, وفي ذلك إعانة لها على الإثم, وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .
وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 70829، 63954، 43977.