عنوان الفتوى : حكم فتح حوار خاص بين الرجل والمرأة على النت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا بيان الضوابط الشرعية التي ينبغي توافرها لجواز حوار رجل مع امرأة عن طريق شبكة الإنترنت، ومنها: أن يكون الحوار عبر ساحات عامة يشارك فيها جمع من الناس، وليس حوارا خاصا بين الرجل والمرأة لا يطلع عليه غيرهما، فإن هذا باب من أبواب الفتنة. وذلك في الفتوى رقم: 1759.

كما سبق لنا بيان حكم العلاقات التي لا تنضبط بهذه الضوابط وما يترتب عليها من عواقب وخيمة، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 93399، 30548، 8768.

وعليه فإن كان فتح مثل هذه الخاصية مظنة لحصول مثل هذا المحظور الشرعي، فلا ينبغي فتحها، وإن ترتب على ذلك قلة عدد الزوار؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، ولأن مثل المعهد المذكور في السؤال إنما يُقبِل عليه نوعية معينة من الناس، وهم لا يتأثرون في الغالب بإلغاء مثل هذه الخاصية.

والله أعلم.