عنوان الفتوى : هل لها أن تطلب الطلاق إذا كان زوجها على علاقات نسائية محرمة؟
هل يجوز طلب الطلاق من زوج له علاقات نسائية محرمة ؟
الحمد لله
لا يجوز للمرأة أن تطلب الخلع أو الطلاق من زوجها إلا بسبب شرعي ، لما روى أبو داود
(2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ
زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة
) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
والبأس : هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق .
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن المختلعات
هن المنافقات ) رواه الطبراني في الكبير (17/339) وصححه الألباني في صحيح
الجامع برقم (1934) .
والمراد بذلك : المختلعات بدون سبب يبيح لها طلب الخلع .
وإذا كان الزوج على علاقة نسائية محرمة ، فهذا سبب يبيح للزوجة طلب الطلاق أو الخلع
، فراراً بدينها ، وصيانة لنفسها وشرفها ، وحذراً ما قد يجلبه الزوج من أمراض بسبب
هذه العلاقات .
قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله في بيان ما يسوّغ طلب الخلع : "إذا كرهت المرأة
أخلاق زوجها كاتصافه بالشدة والحدة وسرعة التأثر وكثرة الغضب والانتقاد لأدنى فعل
والعتاب على أدنى نقص فلها الخلع .
ثانياً : إذا كرهت خِلقته كعيب أو دمامة أو نقص في حواسه فلها الخلع .
ثالثاً : إذا كان ناقص الدين بترك الصلاة أو التهاون بالجماعة أو الفطر في رمضان
بدون عذر أو حضور المحرمات كالزنا والسكر والسماع للأغاني والملاهي ونحوها فلها طلب
الخلع.
رابعاً : إذا منعها حقها من النفقة أو الكسوة أو الحاجات الضرورية وهو قادر على ذلك
فلها طلب الخلع .
خامساً : إذا لم يعطها حقها من المعاشرة المعتادة بما يعفها لعُنّة (عيب يمنع
القدرة على الوطء) فيه ، أو زهد فيها ، أو صدود إلى غيرها ، أو لم يعدل في المبيت
فلها طلب الخلع، والله أعلم " انتهى ، وينظر جواب السؤال رقم
(1859) .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
هل لها أن تطلب الطلاق إذا كان زوجها على علاقات نسائية محرمة؟ |