عنوان الفتوى : طلب الخلع بين الجواز وعدمه
أنا متزوج بامرأة من هولندا أصولها مغربية من أربع سنوات لي منها ولدان الحمدلله لظروف يطول سردها طلبت زوجتي الخلع و أنا لم أوافق و لا أريد الطلاق للحفاظ على أسرتي و أولادي طلبت زوجتي الخلع من عدة مراكز إسلامية و لم تتحصل عليه و كذلك من بعض الشيوخ فرفضوا بعد مرور فترة فوجئت أن زوجتي قطعت الاتصال و أرسلت لي رسالة من أحد المراكز الإسلامية أنها مختلعة وهي في عدتها وتحلف يمينا بالله أنها مطلقة و لا تريد أن تعطيني رقم هذا الذي أعطاها الخلع ,اتصلت بالمركز ففوجئت أن المسؤولين لا يعرفون شيئا عن قضيتي و بعد البحث و الاستفسار تبين أن الورقة مزورة و أنهم لم يعطوها الخلع و بينوا لي أن ما بني على باطل فهو باطل والشخص الذي أعطاها الخلع فرد لم يستعمل اسمه بل كنية(أبو عبد الله ) و لا شهود و لم يكلمني قط و المركز تبرأ من العمل و شكوا إلى الشرطة الهولندية لجريمة سرقة و استعمال وثيقة المركز الرسمية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمرأة أن تختلع من زوجها إذا كانت مبغضة له، وخافت ألا تؤدي حق الله معه ، ولا يجوز الخلع لغير مبرر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي وصححه الألباني.
والأصل أن الخلع يتم بين الزوجين بالتراضي، لكن إذا رفض الزوج أن يجيب المرأة وكانت متضررة بالبقاء معه، فإن للقاضي أن يلزم الزوج بالخلع، وينبغي للزوج أن يجيب المرأة إلى الخلع إذا كان له ما يبرره.
قال البهوتي: ويسن له إجابتها أي إجابة طلب زوجته المخالعة.
أما عن سؤالك، فإن ما أخبرتك به زوجتك من الخلع، غير صحيح، لأنه لم يحدث منك مخالعة، ولم يحكم به قاض يلزمك به.
أما عن زوجتك، فلا شك أن ما ذكرته عنها من التعامل بالربا والخروج بغير إذنك والسفر بغير محرم، يدل على نشوزها وسوء خلقها ورقة دينها، فإذا لم تنفع معها وسائل الإصلاح، فالأولى أن تطلقها أو تجيبها إلى الخلع، ولا ينبغي لك إمساكها ما دامت على هذه الحال.
والله أعلم.