عنوان الفتوى : حكم أخذ أجرة على التسويق أو السمسرة
أنا لي صديق عنده بعض الشركات الأجنبية المختصة في البناء والعقارات وطلب مني أن أبحث له عن أعمال لصالح شركاته مقابل نسبة تعطى إلي من صاحب الشركة . فوجدت صديقا لي له معرفة بأحد المهندسين في جهة حكومية لديها بعض الأعمال المناسبة للشركات. فإذا تم الاتفاق بين الشركة والمهندس لإتمام العقد وأنا تحصلت من الشركة الأجنبية على نسبة معينة. فما حكمها؟ وهل يتغير الحكم إذا طلب المهندس في الجهة المعنية نسبة له مقابل إتمام الوساطة. أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله كل خير .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعا من أن يأخذ المسلم أجرة عمله كمسوق أو سمسار ما دامت الصفقة لم تتضمن ما هو حرام شرعا، فهذا من باب السمسرة، فلا حرج عليك في أن تأخذ أجراً معلوماً مقابل أن تتوسط بين هذه الشركة والجهة الحكومية في إتمام التعاقد.
وإذا طلب المهندس نسبة له مقابل ذلك فإن كان ذلك على سبيل الرشوة كما يتبادر من كلامك، فينظر في ذلك إن كانت الرشوة من الرشوة المحرمة مقابل إسناد هذا العمل إلى الشركة المذكورة مع وجود غيرها ممن هو أحق منها، فلا يجوز إعطاء هذه الرشوة، فالرشوة من كبائر الذنوب، وطلب الرشوة حرام، ودفعها حرام، وهذا في الرشوة التي يتوصل بها صاحبها إلى ما ليس له، أما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه، أو لدفع ظلم عنه أو ضرر، فإنها جائزة عند الجمهور، ويكون الإثم فيها على المرتشي دون الراشي.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 1713، 3697، 2487، 5172، 24498، 25511 113321..
والله أعلم.