عنوان الفتوى : حكم الرشوة للتوصل إلى الحقوق
أنا مهندس قمت بتأسيس شركة منذ سنوات نشاطها الرسمي تركيب وتشغيل المعدات الكهروميكانيكية وتوكلت على الله وقمت ببعض الأعمال وقد فرطت في كثير من الأعمال نظراً لامتناعي عن دفع عملات أو رشاوى مما جعل وضع الشركة حساسا لضمان الاستمرار، وتفاديا لذلك أضفت نشاطا ثانيا ألا وهو تكوين أصحاب الاختصاصات التقنية، قمت بدورة تكوينية واحدة، والآن وقع اختيار مكتبنا واحداً من المكاتب القليلة المصادق عليها من الوزارة لإنجاز مثل هذه العمليات التكوينية٬ ولكن يبقى على الإدارة المعنية بالأمر الاتصال بالمكتب الذي تختاره هي، تبعا لذلك قمنا باتصالاتنا بالإدارات المعنية بالأمر في عديد الجهات وكان الجواب دائما "آسف عندنا مكتب نتعامل معه" وبعد عناء وافقت إحداهم بأن تمنحنا الثقة لانجاز التكوين وقمنا بتوقيع العقد ثم فوجئنا بطلب المسؤول بهذه الإدارة لنسبة من قيمة المشروع نسبة للإدارة ونسبة له، أريد أن أؤكد بأن شركتي جديرة بالقيام بهذه الخدمات ولا أتحصل على مشاريع لأني أرفض إعطاء عمولة أو رشوة٬ في حين أنه تقوم شركات أخرى بكفاءة أقل أو في نفس المستوى من الكفاءة بأعمال كثيرة في نفس الميدان، فأنا في حيرة من أمري فإن لم أعط البعض من المال لن يمنحوني أي مشروع وبذلك تصبح الشركة مهددة بالإفلاس٬ وإن فعلت ذلك وأعطيت مالاً فأنا أخاف الله رب العالمين، وطبعا ككل مؤمن أريد أكل مال حلال لا شبهة فيه، فأرجو منكم تبيين الحكم الشرعي وما يجب القيام به؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرشوة المحرمة هي التي يتوصل بها صاحبها إلى ما ليس له، وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه، أو لدفع ظلم عنه أو ضرر، فإنها جائزة عند الجمهور ويكون الإثم فيها على المرتشي دون الراشي، فإذا لم يمكنك التوصل إلى حقوقك أو القيام بأعمالك التي من حقك القيام بها إلا بدفع الرشوة ولم يترتب على ذلك إضرار، فيجوز لك دفعها ويكون الإثم على آخذها وما تأخذها من مال مقابل هذه الأعمال يكون حلالاً، لكن إن أردت ألا تدفع الرشوة وتصبر على ما وقع عليك من الظلم فهو أفضل، نسأل الله عز وجل أن يغنيك بحلاله عن حرامه وأن يبارك لك في مالك.
وللمزيد من الفائدة يمكنك أن تراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1713، 3697، 2487، 9529.
والله أعلم.