عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق بمجرد حديث النفس
علقت الطلاق بأن لا أعمل عملاً معيناً ثم حلفت بالله بأني لا أعمل هذا العمل ، وهذه الأمور حدثت بيني وبين نفسي بغير قصد ولا إرادة مني ولم ينطقها لساني ، ثم عملت الأمر الذي حلفت عليه ، لأني متيقن إن شاء الله أن الطلاق لا يقع حتى يلفظ ، وسبق أني سألت في هذا الشأن لأني كثير الوسوسة . والسؤال : هل يقع علي شيء ؟ وهل علي كفارة يمين في حلفي بالله بيني وبين نفسي ؟
الحمد لله
إذا لم تتلفظ بالطلاق واليمين ، فلا يلزمك شيء ؛ لأن حديث النفس معفو عنه ، والطلاق
لا يقع بمجرد النية ، وكذلك اليمين لا ينعقد بالنية ، بل لابد من اللفظ أو ما يقوم
مقامه كالكتابة .
روى البخاري (5269) ومسلم (127) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ
عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ)
قَالَ قَتَادَةُ : إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
وقد ذكرنا في جواب سابق أن الموسوس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به ، عند بعض أهل
العلم ، ما لم يقصد الطلاق ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " المبتلى بالوسواس
لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به بلسانه إذا لم يكن عن قصد ، لأن هذا اللفظ باللسان يقع
من الموسوس من غير قصد ولا إرادة ، بل هو مغلق عليه ومكره عليه لقوة الدافع وقلة
المانع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا طلاق في إغلاق) . فلا يقع منه
طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة ، فهذا الشيء الذي يكون مرغما عليه بغير
قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به طلاق " انتهى ، نقلا عن "فتاوى إسلامية"
(3/277) .
والحاصل : أنه لا يلزمك شيء ، لا طلاق ولا كفارة يمين ، وينبغي أن تعالج الوسوسة
بالإكثار من ذكر الله تعالى والأعمال الصالحة ، وبالإعراض عن الوسوسة وعدم الالتفات
لها.
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |