عنوان الفتوى : يجوز له أخذ أجر معلوم على الجزء الذي يملكه مقابل قيام أخيه ببيع بضاعته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أن يشترك شخصان في شركة واحد ببدنه وواحد بماله ويقتسما الربح على ما شرطا، جاء في المغني: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما أو بدنان بمال غيرهما أو بدن ومال تساوى المال أو اختلف فكل ذلك جائز. انتهى.
وجاء فيه أيضاً: والربح على ما اصطلحا عليه يعني في جميع أقسام الشركة. انتهى.
وعليه.. فلا حرج في اشتراط صاحب رأس المال 60% أو أكثر أو أقل، ويكون حق العامل هو ما رضيه واصطلح عليه مع صاحب رأس المال فقط، لأن الله تعالى بقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:29}.
وفي موضوع السؤال ينظر إذا كان والد الشريكين ملّكهما المحل فإنه يحق لزوج السائلة أن يأخذ أجرا معلوماً على الجزء الذي يملكه مقابل قيام أخيه ببيع بضاعته، فيه فيكون حق زوج السائلة نسبته من الأرباح مع إيجار ما يملكه من المحل.
والله أعلم.