عنوان الفتوى: حكم أخذ العامل ما زاد عن السعر الذي حدده صاحب المحل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل في محل تجاري. وجرت العادة في المغرب أن يتم البيع بالثمن المحدد من طرف صاحب المحل وأن تكون الزيادة للبائع كنسبة في البيع. إلا أنه في هذا الشهر الكريم أخاف أن أفعل دلك لشبهة حول عدم جوازه.علما أن صاحب المحل لم يصرح بذلك لفظا. وجزاكم الله بالخير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الأخ السائل يعمل لدى صاحب المحل كأجير، وجرى العرف والعادة على أن أجرته هي ما زاد على الثمن الذي حدده صاحب المحل فلا بأس بهذا عند بعض أهل العلم.

روى البخاري تعليقا: قال ابن عباس: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. اهـ

جاء في المغني: إذا دفع إلى رجل ثوبا وقال بعه بكذا فما ازددت فهو لك صح.. اهـ

وأما إذا لم يجر بذلك عرف ولا عادة فالزيادة من حق صاحب المحل، وللعامل أجرة المثل. ونخشى أن يكون العرف الذي ذكره السائل هو ما يتواطأ عليه العمال فيما بينهم من أخذ الزيادة على ما حدده صاحب المحل، فهذا لا عبرة به. فالمقصود العرف الذي جرى عليه استئجار العمال وكيف تكون أجرتهم، وأما ما يفعله العمال من تلقاء أنفسهم فهذا أكل للمال بالباطل.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة