عنوان الفتوى : الموظف بالمؤسسة الخيرية هل يدفع للمحتاجين بغير إذن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل تطوعا في مؤسسة خيرية وحيث إنني أعمل على فرز ومع مبالغ الحصالات وكما أنني أعرف بعض الأسر المحتاجة في مدينتنا حيث إنهم يستحقون أن يأتوا لدى المؤسسات الخيرية ويطلبوا منهم المساعدة فهل يجوز لي أن آخذ من مبلغ هذه الحصالات وأعطيها لتلك الأسر بدون علم المؤسسة، وكما أنني أبلغت المؤسسة بحالة تلك الأسر فكان ردهم أنه أولا ينبغي علينا أن نجمع المبالغ ومن ثم نخرج حقنا (والعاملين عليها) ومن ثم من يحتاج إلى مساعدة يجب أن يأتي إلينا ويقدم طلب مساعدة حتى نعطيه، علما بأن الحصالات صدقة لصالح الفقراء والأسر المحتاجة. هذا وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسائل الكريم وكيل لتلك المؤسسة الخيرية، ويد الوكيل يد أمانة، فلا يحل له التصرف إلا في حدود عمله وما يعطاه من صلاحيات.

فإن أبلغْتَ المؤسسة عن هذه الأسر المحتاجة واشترطوا تقدمهم بطلب مساعدة، فليس لك أن تتعدى ذلك. ولا يجوز لك أن تأخذ من المال المجموع للمؤسسة دون علمها، حتى وإن كنت ستدفعه لمستحقيه.

وانظر للفائدة الفتويين: 48313، 19455.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها