عنوان الفتوى : يشترط لصحة البيع كون الثمن معلوم القدر
أردت شراء شقة من وكالة تبني و تبيع بالتقسيط , و بسبب تذبذب أسعار مواد البناء تقول زمن توثيق العقد بأن السعر الإجمالي سيكون حوالي كذا و تطلب من المشتري أن يدفع القسط الأول. و بعد مدة ارتفعت أسعار مواد البناء فقالت بأن السعر الإجمالي قد زاد ليصبح كذا. هل في هذا البيع شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا البيع غير جائز لأنه لا بد في البيع أن يكون الثمن معلوماً.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: وأما شرائط الصحة ... ومنها: أن يكون المبيع معلوما وثمنه معلوما علما يمنع من المنازعة . انتهى.
وقال النووي في المجموع: واتفق الأصحاب - يعني الشافعية - على أنه يشترط كون الثمن معلوم القدر , لحديث النهي عن بيع الغرر , فلو قال : بعتك هذا بدراهم أو بما شئت أو نحو هذه العبارات لم يصح البيع بلا خلاف. انتهى .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 48756، 76587، 111270 .
والله أعلم.