عنوان الفتوى : الوسيط بين رب المال والمضارب هل له أخذ نسبة من الربح

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

عرض على أحد أصدقائي أن أحضر له مبلغا من المال لكي يشغله في التجارة على أن يعطيني أرباح كل صفقة يقوم بها أسبوعيا.أعطيته مبلغا من المال خاصا بي. وقمت أيضا بعرض الفكرة على بعض الأقارب والأصدقاء وأخذت منهم بعض المال وأفهمتهم أن أموالهم سوف تعمل في التجارة وهي معرضة للربح أو الخسارة وتمت الموافقة. وأصبحت أعطيهم أرباحهم كما هي كل حسب المبلغ الخاص به. وبعد فترة قال لي صديقي ما هي النسبة التي تأخذها من أرباح الأشخاص الذين أحضرت منهم المال لكى يعمل في التجارة قلت له أنا لا آخذ شيئا أعطيهم أرباحهم كما هي قال لي أنت يحق لك أن تأخذ نسبة من أرباحهم بعد الاتفاق معهم قلت له سوف أعرض عليهم الموضوع إذا كان من حقى. قلت لجميع الأشخاص الذين أخذت منهم مالا إنني أريد أن آخذ نسبة محددة من أرباحكم بصفتي أنا من نقل هذه الأموال وأنا من يتعامل مع صديقي.بعضهم وافق وقال إنه من حقك أن تأخذ نسبة والبعض الآخر رفض . عندها قمت بتحديد الربح لكل شخص وقلت لهم أنا سوف أعطيكم على كل ما تربحه ألف دولار كذا والباقي لي وإذا نقص أنا سوف أعوض المبلغ. وتمت الموافقة على ذلك من الجميع. ولكن بعد

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخلو السائل من أحد احتمالين الاول: أن يكون مجرد وكيل عن أصحاب المال في إيصاله إلى المضارب الفعلي.

الثاني: أن يكون أخذ المال على وجه المضاربة ولكنه عامل عليه شخصا آخر بإذن أرباب المال.

فعلى الاحتمال الأول لا يجوز له أن تكون أجرته نسبة من الربح المتوقع لما في ذلك من الجهالة لأن النسبة قد تقل وقد تكثر وقد لا يوجد ربح أصلا، ومن المعلوم أن الإجارة يشترط لصحتها معلومية الأجرة وانتفاء الغرر فيها.

أما على الاحتمال الثاني فلا بأس في أن يضارب بالمال عند شخص آخر بإذن ربه بنسبة شائعة من الربح 20% أو أقل فاكثر لأنه هنا يعتبر مضاربا علما بأن المسألة محل خلاف بين أهل العلم.

فإذا تقرر هذا علمت أيها السائل أنه إذا كنت قد أخذت المال من أصحابه على أساس المضاربة وقد رضوا بدفعه لمضارب آخر علمت أنه يحق لك أخذ ما اتفقت معهم عليه وهذا كما هو واضح في حال الاتفاق والرضى. أما من لم يرض من أصحاب المال بأخذك شيئا من ربحه فليس لك الحق في أخذه منه لكن لك الحق في الامتناع من النيابة عنه أو المضاربة في ماله. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 80353.

والله أعلم.   

أسئلة متعلقة أخري
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة