عنوان الفتوى : التنازع في أمور الحضانة له أثر سيء على الأولاد
أنا امرأة مطلقة تزوجت برجل من غير جنسيتي السعودية وعندي بنت تحت حضانة زوجي السابق ويريد مني أن أراها عند والدته وأنا لا أستطيع ذلك بسبب عيش أخيه معه في نفس شقة والدته وذهبنا إلى المحكمة ولكن أحس أن الحكم كان ظالما لأن زوجي غير سعودي أمرني أن أراها في بيت أمه كيف يكون ذلك وزوجي محرم لابنتي البالغة اثنتا عشرة عاما وزوجي رجل صالح وتقي ويخاف الله عز وجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن لك الحق في رؤية ابنتك المحضونة، وقد نص الفقهاء على أنه لا يحق لأحد الأبوين أن يجبر الآخرعلى إرسال المحضون عنده بل يخرجه إلى مكان يمكن للآخر أن يراه فيه، وإذا أمكنك الذهاب لرؤية ابنتك في البيت المذكور من غير حرج يلحقك بذلك فافعلي، ويمكنك تحري الأوقات التي يكون فيها أخو زوجك السابق خارج البيت أو أن تكوني مع ابنتك في غرفة أخرى غير الغرفة التي فيها أخو زوجك، وإذا كان موجودا وكان البيت ضيقا مثلا فيمكنك أن تلتزمي الستر حال وجوده.
ثم ما المانع من التفاهم مع زوجك السابق وبوساطة بعض العقلاء إن احتاج الأمر إلى ذلك بأن يأتي بالبنت أحيانا إليك في بيتك، وذكريه بأن زوجك الحالي محرم لها لكونها ربيبته، ويمكن أن تأتي أنت أحيانا لزيارتها في البيت فقد يكون هذا أفضل خاصة وأن التنازع في مثل هذه الأمور قد يكون له أثر سيء على البنت.
وعلى كل فالمحكمة الشرعية هي صاحبة الاختصاص في الفصل في المنازعات، وإذا حكمت حكما لا يمكن نقضه طالما أنه يستند إلى دليل قوي، ونحن لا ندري ما الحكم الذي حكمت به المحكمة في هذه المسألة والمظنون إن شاء الله أنه لن يكون جائرا.
والله أعلم.