عنوان الفتوى : طلقها عدة مرات وحلف عليها بالطلاق وفعلت ما حلف عليه
زوجي من النوع العصبي وكان عندما يغضب يمد يده علي وقد طلقني المرة الأولى كنا في نقاش حاد إلى درجة أنه يذلني ويسب فلم أستطع أن أسكت وقلت له وأستغفر ربي دائما قلت له الله يلعنها حياة لو لم أحبك لما عشت معك وأتى إلي رفع غطاء السرير بشدة وقال أنتي مطلقة ولقد أرجعني وبعدها بشهر فقط طلقني مرة أخرى يغضب بسرعة أنا كنت قد ولدت طفلي وفي شده التعب نفساء لا أنام من طفلي وهو آت من العمل يقول لي قومي قصري على المكيف وأنا أقول لا أنا تعبانة لا أنا تعبانة وهو مصر أن أقوم وأنا أصررت أن لا أقوم وقال أنتي مطلقه ومرتين أخرى حلف علي يمين طلاق بأن لا أستخدم مانع حمل والدكتورة لقد قالت لي لا تحملي الآن وسألت احد المشايخ وسألني هل هو عصبي يضرب قلت له نعم وقال ربما الطلقتين الأولتين لا يقع طلاقهما وهذي يمين وإذا نصحتك الدكتورة فلا مانع من هذا واستخدمت حبوبا بدون علمه ورجع وطلقني الآن بعد ثاني طلقه بمدة 3 شهور كنت أطلب منه مالا والله يعلم أني طلبته بكل أدب لكن ثار علي من دون سبب وبدأ بالإهانات ولم أستطع أن أصمت خصوصا أنه دائما يقول اذهبي بيت أهلك وكان رافعا جهاز الهاتف في وجهي يود ضربي به لكن لم يفعل هذه المرة ولما طردني قلت له أنا دائما أذهب بيت أهلي وقد ضاقوا بي ذرعا وأنا أخجل أن أذهب وأصبحت حياتي مثل اللعبة أعطني شيئا لا يرجعني لك إن كنت لا تريدني واطردني من بيتك فقال أنت طالق بالواحدة والاثنتين والثلاث وأنا لست عصبيا ولا تراجعي نفسك وهو دائما إذا أراد شيئا مني يحلف بالطلاق حتى في الأمور النسائية التي الرجال لا يتدخلون فيها يحلف فيها بالطلاق فماذا أفعل وما وضعي معه الآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب هو عرض المسألة على القضاء لأن جملة ما ذكر من الطلاق يحرم الزوجة على زوجها، ويبينها منه بينونة كبرى حيث ذكرت أنه طلقك ثلاث تطليقات صريحة، بل وربما أكثر من ذلك، إذا كان قصد بالطلقة الثالثة ثلاث طلقات، كما أنه أيضا حلف يمين الطلاق وفعلت ما حلف عليه ولذلك يقع الطلاق أيضا في قول جمهور أهل العلم.
فلا نرى على ما اتضح مما ذكرت إلا أنك قد حرمت عليه، وبنت منه بينونة كبرى، لأن مجرد الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل إلى درجة فقد الوعي والإدراك.
وبناء عليه فيجب عليكما الكف عن بعض حتى تعرضا المسألة على المحاكم الشرعية وحكم القاضي يرفع الخلاف، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين التاليتين: 11678، 3073.
والله أعلم.