عنوان الفتوى : هل تشرع الوصية لمن يُورَث كلالة
وجدت في تفسير الآيتين عن الكلالة في سورة النساء أن الأولى إخوة لأم والثانية لأم ولأب أو لأب فقط إلا أنني لم أقرأ قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهل يعتبر ذلك من الاجتهاد، والمسألة الثانية فهل في الآية الأولى إمكانية الوصية بالثلث وفي الآية الثانية تمنع الوصية؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الآية الأولى في الإخوة لأم، وهو أمر مجمع عليه كما نقله القرطبي في التفسير، وبه قرئ في الشواذ: وله أخ أو أخت من أم. كما أن الآية الثانية في الإخوة الأشقاء أو لأب.
ويشرع للميت في الحالتين أن يوصي بالثلث، لأن الوصية مشروعة لعامة الموتى بشروطها المعتبرة شرعاً، وعدم ذكر الوصية في الآية الثانية لا يدل على عدم المشروعية، بل إن المشروعية ثابتة بآية الوصية العامة وهي قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر... إلى قوله: ..... على المتقين.
وقد نسخ الوجوب المذكور في الآية والإيصاء للوارث وبقي الاستحباب فيمن سواه.
والله أعلم.