عنوان الفتوى : هل يجزئ دفع دية قتل الخطأ إذا دفعتها شركة التأمين
شيخي الكريم حدث لي حادث سير ونتيجة الحادث توفي طفل خطأ وحسب تخطيط الشرطة كنت أنا الجاني بالحادثة وعليه قامت شركة التأمين بدفع الدية لوالدي الطفل المتوفى, المهم في هذا الأمر أن الدولة تفرض علينا تأمين السيارات إجبارا كقانون لسير المركبات وترخيص استخدامها, فهل علي ذنب في ذلك وما كفارته مع العلم أني قد قضيت شهرين صوم كفارة؟
خلاصة الفتوى:
ما دامت شركة التأمين قد دفعت عنك الدية وصمت شهرين متتابعين فقد برئت ذمتك إن شاء الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا أن التأمين محرم بكل أنواعه إلا التأمين التعاوني، ولذا فلا يجوز للمسلم أن يشترك باختياره في غير التأمين التعاوني، فإن ألزم بالاشتراك فإن الإثم يكون على من ألزمه به، وانظر الفتوى رقم: 25959 وما أحيل عليه فيها.
وما دمت مكرها على التأمين ومخطئا في القتل فإنه لا إثم عليك إن شاء الله تعالى في ذلك، وذلك لما رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
والأصل في دية قتل الخطأ أنها على عاقلة الجاني، وإذا دفعتها أية جهة أخرى فإن مستحقيها يسقط حقهم في المطالبة بها.
وعليه؛ فإذا قامت شركة التأمين بدفع الدية كاملة إلى أولياء المقتول فقد سقطت عنك، وإن كان ما دفعت لهم أقل من الدية لزم العاقلة تكميله ما لم يعف عن البقية أولياء المقتول.
وللمزيد من الفائدة والتفصيل انظر الفتوى رقم: 29709 .
والله أعلم.