عنوان الفتوى : النذر واليمين لا ينعقدان إلا بلفظ ظاهر
أنا أحلف وأنذر بعض الأحيان بيني وبين نفسي لكن من دون صوت أي بدون جهر ولا أوفي لا الحلف ولا النذر سواء كان النذر مختصا بالعبادات أم لا فهل عليه دفع كفارة أم لا أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمجرد تحديث النفس بالنذر أو اليمين لا يتعلق به حكم لتوقف انعقاد النذر واليمين على وجود اللفظ الظاهر، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست -أو حدثت- به أنفسها ، ما لم تعمل به ، أو تتكلم". قال الكرماني: (فيه -أي الحديث- أن الوجود الذهني لا أثر له ، وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات ، والعملي في العمليات) لاسيما إذا كان حديث النفس ممن هو مبتلى بالوسواس).
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية(أثر الصيغة هو ما يترتب عليها من أحكام ، وهو المقصد الأصلي للصيغة ، إذ المراد من الصيغة التعبير عما يلتزم به الإنسان من ارتباط مع الغير ، كصيغ العقود ، من بيع ، وإجارة ، وصلح ، ونكاح ، وغير ذلك. أو ارتباط مع الله سبحانه وتعالى ، والتقرب إليه ، كالنذر ، والذكر ، أو التعبير عما هو في الذمة ، أو لدى الغير من حقوق كالإقرارات).
والله أعلم.