عنوان الفتوى : هل على من مات ولدها غرقا كفارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي ابني بعمر الخمس سنوات غرقا فهل علي صيام شهرين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان غرق ولدك بسبب منك كأن قصرت في حفظه حتى وقع في الماء فعلى عاقلتك الدية لورثته، فإن كان والده حيا فهو المستحق للدية إلا أن يعفو الوارث عن الدية، والعاقلة هم عصباتك، وعليك مع ذلك كفارة قتل الخطأ وهي صيام شهرين متتابعين، وإن لم تكوني أنت المتسببة في غرقه فلا شيء عليك، لا الدية ولا الكفارة.

وانظر الفتوى رقم: 7911، والفتوى رقم: 15237.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية تحديد المسؤولية في حوادث السير
حكم الدية والكفارة في إجهاض جنين عمره ستة أسابيع
أحكام سقوط الكفارات بالعجز
اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
وفاة المريض بسبب تأخر إسعافه ظنًّا أنها وعكة عادية
تعدد الكفارة بتعدد القتلى
هل ينقطع تتابع من استمنى وهو يصوم شهرين متتابعين؟
كيفية تحديد المسؤولية في حوادث السير
حكم الدية والكفارة في إجهاض جنين عمره ستة أسابيع
أحكام سقوط الكفارات بالعجز
اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
وفاة المريض بسبب تأخر إسعافه ظنًّا أنها وعكة عادية
تعدد الكفارة بتعدد القتلى
هل ينقطع تتابع من استمنى وهو يصوم شهرين متتابعين؟