عنوان الفتوى : هل على من مات ولدها غرقا كفارة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
توفي ابني بعمر الخمس سنوات غرقا فهل علي صيام شهرين؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان غرق ولدك بسبب منك كأن قصرت في حفظه حتى وقع في الماء فعلى عاقلتك الدية لورثته، فإن كان والده حيا فهو المستحق للدية إلا أن يعفو الوارث عن الدية، والعاقلة هم عصباتك، وعليك مع ذلك كفارة قتل الخطأ وهي صيام شهرين متتابعين، وإن لم تكوني أنت المتسببة في غرقه فلا شيء عليك، لا الدية ولا الكفارة.
وانظر الفتوى رقم: 7911، والفتوى رقم: 15237.
والله أعلم.