عنوان الفتوى : صلاة التراويح بثماني تسليمات وحكم السهو فيها
نحن نصلي القيام ثمانية تسليمات وليس أربعا وفى نفس الوقت حدث سهو فى الصلاة مع الإمام ولم يأت بسجود السهو فما حكم الشرع في صلاة الثمانية وسجود السهو؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسنةُ في القيام في رمضانَ وغيره إحدى عشرة، يسلم فيها من كل ركعتين، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم: كان لا يزيدُ في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة.
ولكن الزيادة على هذا القدر جائزة والمنعُ منها قول شاذ لا يُلتفتُ إليه، ففي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. ولم يقصره على خمس تسليمات وهو أعرابيٌ قليلِ المحفوظ عنده من القرآن، ولا اطلاع له على فعله صلى الله عليه وسلم، فدلَ على جوازِ الزيادة يقيناً.
قال الشافعي: رأيتُ الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين، وبمكة بثلاث وعشرين، وليس في ذلك من ضيق.
وقال ابن تيمية: ومن ظنَّ أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ.
وقال الشوكاني: فقصر الصلاة المسمَّاة بالتراويح على عددٍ معين ، وتخصيصها بقراءةٍ مخصوصة لم يرد به سنة.
وقال ابن باز في الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح : فقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- ما يدلُ على التوسعة في صلاة الليل، وعدم تحديد ركعات معينة.
وثبت عن عمر: أنَّه أمرهم أن يصلوا ثلاثاً وعشرين.
وعليه فلا حرج في صلاتكم ثمانية تسليمات وأما السهو في النفل فحكمه حكم السهو في الفرض.
قال ابن قدامة في المغني: وحكم النافلة حكم الفرض في سجود السهو في قول عامة أهل العلم, لا نعلم فيه مخالفا, إلا أن ابن سيرين قال: لا يشرع في النافلة. وهذا يخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وقال: إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين ولم يفرق, ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود فيسجد لسهوها كالفريضة. انتهى.
وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام الآتية: 54790، 40046، 28891.
والله أعلم.