عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في حكم سجود السهو
ما حكم سجود السهو ؟ وماهي الأدلة على ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سجود السهو في محله مشروع باتفاق أهل العلم، ولكن اختلفوا في حكمه، فقال المالكية والشافعية إنه سنة وليس بواجب كبدله، أي أن الأمور التي شرع السهو لجبرها غير واجبة، فكذلك جبرها، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت الركعة نافلة والسجدتان. رواه النسائي.
ورأى الحنفية وجوبه في المشهور عنهم، ففي غرر الأحكام وشرحه درر الحكام: (يجب سجود السهو، وقيل: سنة، والصحيح الأول" قوله: والصحيح الأول أي أنه يجب كذا في الهداية، وقال الكمال: قوله هو الصحيح احتراز من قول القدوري، ونصَّ محمد على وجوبه كما في التبيين). انتهى
أما الحنابلة فقالوا: بوجوبه لما يبطل الصلاة عمده من الزيادة أو النقص كترك التكبير والتسميع ونحوهما. قال في المغني: (وسجود السهو لما يبطل الصلاة عمده واجب). انتهى
ويندب عندهم لمن ترك واجباً سهوًا كالتسبيح في الركوع والسجود، ويباح لمن لحن لحناً يخل بالمعنى سهواً أو جهلاً.
وإن أردت الاطلاع على كيفية السجود ووقته فيرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
36.
والله أعلم.