عنوان الفتوى : حكم من داعب فأنزل وهو ذاهل عن كونه في رمضان
كنت نائما وأصحبت صبح أحد أيام رمضان وبجانبي زوجتي وقد صحوت على حركتها وفجأة بدون شعور أخذت أداعبها في الفراش وهكذا حتى أنني بدأت بمعاشرتها ولم أكن صاحيا بشكل كامل، ولكن صحوت تماما أثناء المداعبة وبعد ذلك عندما صار إنزال استوعبت أنه رمضان فابتعدت عن زوجتي مباشرة ظناً مني أن الايلاج هو الجماع، والإنزال والمداعبة لا يؤثران، فما الحكم في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خير فو الله إنني متعب من التفكير في هذا الأمر وأنتظر الرد لأعمل به وما العقوبة بعد ذلك من رب العباد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر أنه ليس عليك شيء لا القضاءُ ولا الكفارة، وذلك لأمرين:
أولاً: لأن الذي يظهر أنكَ لم تكن ذاكراً للصوم حين فعلت ما فعلت، بل كنت مذهولاً عنه فأنت في معنى الناسي، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفقٌ عليه.
ثانياً: لأنك كنت جاهلاً بالحكم، وهو أن الإنزالَ بالملاعبة من المفطرات، والجاهلُ معذور، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمفطرات التي تكون باختيار المرء لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة هي:
الشرط الأول: أن يكون عالما، وضد العالم الجاهل، فإذا أكل الإنسان وهو جاهل فإنه لا قضاء عليه، والجهل نوعان:
جهل بالحكم: مثل أن يتقيأ الإنسان متعمدا لكن لا يدري أن القيء مفسد للصوم، فهذا لا قضاء عليه لأنه جاهل، والدليل على أن الجاهل بالحكم لا يفطر ما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه جعل تحت وسادته عقالين أحدهما أسود، والثاني أبيض، والعقالان هما الحبلان اللذان تعقل بهما الإبل، فجعل ينظر إليهما، فلما تبين له الأبيض من الأسود، أمسك عن الأكل والشرب، فلما غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (إن وسادك لعريض، أنْ وسع الخيط الأبيض والأسود، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل . ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنه كان جاهلا بمعنى الآية الكريمة .. انتهى.
وأما إذا كنت فعلت ما فعلتَ ذاكراً للصوم عالماً بالحكم ، فقد ارتكبت ذنباً عظيماً ، تجبُ عليكَ التوبة منه ، كما يجبُ عليكَ قضاء ذلك اليوم.
والله أعلم.