عنوان الفتوى : حكم صلاة الجمعة والتراويح والعيد في مصلى صغير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو من المقيمين في المركز إعطاءنا النصح حول هذا الموضوع أقرب جامع لنا 4 ساعات ونحن حوالي 12 من المسلمين عملنا مصلى صغيرا فما حكم صلاة الجمعة والتراويح والعيد وهل يجوز أن يؤم واحد منا في هذه الفروض؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما فعلتموه من إقامة هذا المصلى أمرٌ حسن تثابون عليه إن شاء الله، لأنه لا يمكنكم إتيان المسجد لبعده عنكم، وإقامتكم الجماعات في هذا المسجد مشروعة بل الجماعة في الفروض الخمسة واجبةٌ على الأعيان على الصحيح من أقوال العلماء ، وصلاة التراويح في هذا المصلى مشروعةٌ كذلك وهي أمر حسن، وكذا صلاة العيد فيه، وكذا الجمعة على الراجح يجوزُ لكم فعلها في هذا المصلى، إذ المسجد ليس شرطاً في صحة الجمعة على الصحيح، وأبو حنيفة يرى انعقاد الجمعة بأربعة ، ويرى شيخ الإسلام انعقادها بثلاثة، ومذهبُ مالك أنها تنعقد باثني عشر رجلا مع إمامهم، ويدلُ له ما ثبت في الصحيح من انفضاض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائمٌ يخطب ولم يبق حوله إلا اثني عشر رجلا فيهم أبو بكرٍ وعمر رضي الله عنهما، وعلى مذهب الشافعية والحنابلة وهو أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين فلا تنعقد بكم الجمعة، والصحيح عدم اشتراطِ هذا العدد، وانظر الفتوى رقم: 3476.

وبناء على ما سبق فالصحيح أن لكم أن تقيموها، وأن يؤمكم واحدٌ منكم، وينبغي أن يكون أقرأكم وأفقهكم في الدين، وإن كان الأولى أن تأتوا المسجد يوم الجمعة إن استطعتم لتخرجوا من خلاف العلماء فالجمعة لا تتكرر كتكرر الفرائض فيسهلُ عليكم إتيان المسجد لفعلها إن شاء الله.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
إقامة الجمعة في السكن الجامعي بين الجواز وعدمه
حكم صلاة الجمعة وراء خطيب يقول: سندنا محمد صلى الله عليه وسلم
مذاهب العلماء في عدد الذين تصح بهم الجمعة
حكم صلاة الجمعة خلف إمام يبدل حروفا بغيرها في الفاتحة
حكم الرد على خطيب الجمعة إذا أخطأ في التلاوة أو في حكم شرعي
العدد التي تنعقد به الجمعة وهل يشترط وجوده من بداية الخطبة؟
المشروع عند تعدد الجمعة في البلد الواحد دون حاجة
إقامة الجمعة في السكن الجامعي بين الجواز وعدمه
حكم صلاة الجمعة وراء خطيب يقول: سندنا محمد صلى الله عليه وسلم
مذاهب العلماء في عدد الذين تصح بهم الجمعة
حكم صلاة الجمعة خلف إمام يبدل حروفا بغيرها في الفاتحة
حكم الرد على خطيب الجمعة إذا أخطأ في التلاوة أو في حكم شرعي
العدد التي تنعقد به الجمعة وهل يشترط وجوده من بداية الخطبة؟
المشروع عند تعدد الجمعة في البلد الواحد دون حاجة