عنوان الفتوى : حكم الحامل إذا أفطرت فكفرت ولم تقض
كنت قد قرأت في كتاب فقهي معاصر أن الحامل إذا أفطرت في رمضان فالصحيح أن عليها الكفارة فقط، فكانت زوجتي تفطر أثناء الحمل ونُخرج الكفارة، وتكرر هذا الأمر خلال سنوات، ثم سمعت الآن أن هذا القول ضعيف وأن الصحيح أن عليها القضاء، فماذا تفعل زوجتي الآن، أرجو سرعة الرد؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء فيما يلزم الحامل إذا أفطرت، والذي نفتي به هو مذهب الشافعي وأحمد، وهو أنها إذا أفطرت خوفاً على نفسها أو خوفاً على نفسها وولدها فعليها القضاء فحسب، وأما إذا أفطرت خوفاً على ولدها فيلزم مع القضاء فدية طعام مسكين في مال ولي الصبي، وهو أحوط الأقوال.
والقول بأنه يلزمها القضاء فقط أشبه بالقياس لأن الحامل أشبه بالمريض الذي يُرجى برؤه، وفي المسألة قول آخر وهو الذي كنتم تأخذون به أولاً، وهو أنه لا قضاء عليها وإنما تلزمها الفدية، ولهذا القول حظ من النظر إذ قد أفتى به حبران كبيران من أحبار الصحابة هما ابن عباس وابن عمر، والأسانيد إليهما صحيحة كما بين ذلك الألباني في الإرواء.
ولكن بما أن هذا القول قد ظهرت مرجوحيته فالذي نراه على زوجتك هو قضاء ما كانت قد أفطرته.
والله أعلم.